المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار, وهي عبارة عن رافعة سيارات, ماركة GMC طراز 3500/موديل 1996/ رقم هيكلها 531142, ومتمماتها المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10326 18/06/2003
مرسوم رقم 10326 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار, وهي عبارة عن رافعة سيارات, ماركة GMC طراز 3500/موديل 1996/ رقم هيكلها 531142, ومتمماتها المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة