Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10318 تاريخ 18/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10318 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد وجيه البعريني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العقار رقم 382 من منطقة المحمرة ـ أوتوستراد (المنيه ـ الضنية) ـ سنتر البيادر ـ قرب حلويات عبد الرحمن الحلاب ـ ملك ميشال سعد الله تامر ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10318 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181165/article/1/