المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 10289 تاريخ 18/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181169/article/5/