Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: بعد فحص المصور والبيانات المقدمة معه تنظر لجنة الصحة الدائمة فيما ان كان المشروع متوافر الشروط يمكنها معه السماح بانشاء "جهات شاهد" على ان هذا السماح لا يستلزم على الاطلاق تعيين وجهة القرار الذي يراد اصداره بعد اجراء الاختبار اذا ظهر ان نتائج هذا الاختبار لا تؤدي جميع الضمانات المطلوبة. ويجب ان تتوفر الشروط التالية في "الجهات الشاهد" 1- ان تكون كل اجزاء الجهاز مما يسهل الوصول اليه 2- يحق لمندوبي الصحة واعضاء اللجنة الصحية الدائمة ان يتفقدوا فجأة هذا الجهاز بكل اجزائه 3- تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل اخذ نماذج سائلة من داخل حفرة التطهير وعند مخرج المجرى المطهر. فاذا ظهرت بعد مضي وقت مناسب نتيجة تشغيل الحفرة الشاهدة موجبة للرضى فتقترح لجنة الصحة الدائمة تسليم شهادة التحقيق. ان الشهادات المعطاة لا يعمل بها الا للجهازات المعدة لخدمة عدد من الاشخاص يساوي العدد المعين في الرخصة او يقل عن هذا العدد

المادة 17 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/17/