Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: ان حفيرة التطهير (المصفاة الجرثومية) يجب ان يكون الحد الادنى لقياسها مترا مربعا لكل عشرة اشخاص وان لا تقل سماكة مواد التقطير عن متر واحد. اما اذا نقصت سماكتها عن هذا العدد فيجب ان تزاد ساحة الوجه على نسبة هذا النقص . وهي تتلقى من تلقاء نفسها وبطريقة متقطعة سوائل حفيرة التذويب . ويجب ان يكون الوصول اليها سهلا وان تنشأ لها فتحة لتحقيق المجرى الخارجي

المادة 20 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/20/