Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ترمى او تصب او تسيل مباشرة او غير مباشرة في مجاري المياه ولا في الغدران ولا في البحر اية مادة من شأنها ان تضر بصيانة المياه او بجريانها او بسلامتها او باستعمالها للخدمة او لشرب الحيوانات او للزراعة او للصناعة او لتربية الاسماك او حفظها.

المادة 6 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/6/