المادة 8
مادة 8: لا يجوز للافراد ولا للمصالح العامة ان تنشىء مجاري الا بعد موافقة مديرية الصحة
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يجوز للافراد ولا للمصالح العامة ان تنشىء مجاري الا بعد موافقة مديرية الصحة
المادة 8 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/8/