المادة 10
مادة 10: لا يجوز قبل التطهير ان ترسل الفرش وتوابعها والاغطية وكل شيء استعمله مرضى مصابون بامراض معدية الى المؤسسات الصناعية او التجارية التي تشتغل بالندافة او التطهير او البيع
مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يجوز قبل التطهير ان ترسل الفرش وتوابعها والاغطية وكل شيء استعمله مرضى مصابون بامراض معدية الى المؤسسات الصناعية او التجارية التي تشتغل بالندافة او التطهير او البيع
المادة 10 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181210/article/10/