المادة 17
مادة 17: كل من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي عدد 118/ل المؤرخ في 21 ايلول سنة 1933
مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: كل من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي عدد 118/ل المؤرخ في 21 ايلول سنة 1933
المادة 17 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181210/article/17/