Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز القاء اية مادة برازية او افرازية (بصاق مواد برازية الخ) صادرة من مريض مصاب بمرض معد - على الطرق العامة او الخاصة ولا في الساحات والجنائن ولا على المزابل بل يجب ان توضع هذه المواد في اوعية خاصة وتطهر حسب تعليمات السطلة الصحية ثم تلقى في المراحيض او تطمر في حفر عميقة

المادة 6 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181210/article/6/