المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. الحالة: ملغى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181211/article/3/