المادة 3
يستوفى الرسم المذكور عن المسكرات المستوردة وعن المسكرات التي تنتجها المصانع المحلية دون استثناء.
وفي الحالة الاولى يستوفى الرسم لحساب الخزينة اللبنانية مع الرسوم الجمركية في آن واحد.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوفى الرسم المذكور عن المسكرات المستوردة وعن المسكرات التي تنتجها المصانع المحلية دون استثناء.
وفي الحالة الاولى يستوفى الرسم لحساب الخزينة اللبنانية مع الرسوم الجمركية في آن واحد.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181212/article/3/