Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 134 20/12/1933

تعيين الرسم السنوي على الماعز والاغنام

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
134
التاريخ
20/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2911, 29/12/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 20/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الرسم السنوي عن الماعز والاغنام 25 (خمسة وعشرين) غرشا لبنانيا سوريا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مرعي الاجراء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 213/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933