المادة 15
مادة 15: ان بيع الكبريت الموضوع في علب او غلافات الصقت عليها الطوابع او قطع البندرول المنصوص عليها في المادة الثانية وبيع القداحات بالمفرق حر لا يجبى عنه رسم خاص البتة. بيد ان البيع بالمفرق محظور على المصانع والمستوردين وتجار الجملة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: ان بيع الكبريت الموضوع في علب او غلافات الصقت عليها الطوابع او قطع البندرول المنصوص عليها في المادة الثانية وبيع القداحات بالمفرق حر لا يجبى عنه رسم خاص البتة. بيد ان البيع بالمفرق محظور على المصانع والمستوردين وتجار الجملة
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/15/