Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: تلصق الطوابع وفقا لاحكام المواد 2 و3 و4 و6 الانفة الذكر وتعطل اما بالحبر العادي اوما بختم, وذلك بذكر التاريخ - اليوم والشهر والسنة- وبالتوقيع عليها واذا كان التعطيل يتناول عدة طوابع فيجب ان يكون جليا واضحا بحيث يستحيل استعمال هذه الطوابع. ويجب ان يتجاوز التعطيل على التعطيل على حدود الطابع او الطوابع الملصقة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/12/