Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: تستوفى الرسوم المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي بالصاق طوابع عادية من النموذج في سائر الاحوال التي لم يسمح فيها بتأديته على غير هذه الصورة. ويجور ان تكون الطوابع الملصقة على سند واحد او ورقة واحدة او اعلان واحد من فئات مختلفة شرط ان يوازي مجموعها مقدار الرسم المطلوب

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/11/