المادة 17
مادة 17: لا يمكن تسديد الرسم الشهري او السنوي المتوجب على الاذاعات والاعلانات سواء اكانت منيرة ام لا, الا بموجب وصل يعطى لصاحبها وتسديد الرسم واجب قبل تعليق الاعلان او عرضه او وضعه في الاماكن العامة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 17: لا يمكن تسديد الرسم الشهري او السنوي المتوجب على الاذاعات والاعلانات سواء اكانت منيرة ام لا, الا بموجب وصل يعطى لصاحبها وتسديد الرسم واجب قبل تعليق الاعلان او عرضه او وضعه في الاماكن العامة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/17/