المادة 46
مادة 46: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1934 ونشر في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 46: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1934 ونشر في الجريدة الرسمية
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/46/