المادة 1
مادة 1: تدخل التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/ 130 المشار اليه اعلاه
مرسوم إشتراعى رقم 142 27/01/1934
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 27/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2929 تاريخ 12/02/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تدخل التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/ 130 المشار اليه اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب بيروت في 2 شباط سنة 1934 نظر وصدق تحت عدد LR/31 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: د. ده مارتيل
نصوص ذات صلة