Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15 15/01/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10024 تاريخ 2-4-1975 الرامي الى اجازة عقد نفقات لتطوير شبكتي التلكس والبرق الداخلية والدولية

مرسوم رقم 15 تاريخ 15/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15
التاريخ
15/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/03/1977, ص. 34
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15 تاريخ 15/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على طرح مشروع المعجل المذكور على- مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10024 تاريخ 2/4/1975 الرامي الى اجازة عقد نفقات لتطوير شبكتي التلكس والبرق الداخلية والدولية, التالي نصه: "المادة الاولى - اجيز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ واحد وعشرين مليون ليرة قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة لتنفيذ المشاريع الانشائية العائدة لتطوير شبكتي التلكس والبرق الداخلية والدولية وذلك ضمن الشروط التالية: أ - ان تمول هذه المشاريع من واردات البرق والتلكس وذلك اعتبارا من سنة 1975 ولغاية 1981. ب - ان ترصد اعتمادات الدفع سنة فسنة في الجزء الثالث من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف على ان لا يتعدى مجموعها في كل سنة المبالغ التالية: اعتمادات الدفع السنوية بملايين الليرات الاعتماد الاجمالي: 1975 1976 1977 ـــــــــــــــــ - 1 2 1978 1979 1980 1981

7 7 2 2 "المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 كانون الثاني 1975 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975