Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181373/article/10/