المادة 10
يعمل باحكام المادتين الثالثة والخامسة اعلاه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل باحكام المادتين الثالثة والخامسة اعلاه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 10 من مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/181388/article/10/