Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9308 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 9308 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

عقود الخدمات:

ـ يحق لمجلس الادارة أن يتعاقد مع اشخاص لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب اختصاصات أو مؤهلات وخبرات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.

كما له أن يتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم الخدمات الفنية أو التقنية المتعلقة بالدراسات الفنية أو مع محامين أو مع مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية أو للمرافعة والمدافعة عن المؤسسة في الدعاوى المقامة ضدها وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المؤسسة.

المادة 22 من مرسوم رقم 9308 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181423/article/22/