Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

الترفيع

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة.

2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة الا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على أن يدرج اسمه في جدول الترفيع وأن تتوفر فيه شروط الترفيع وأن تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 ـ ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الادارة قبل أول تشرين من كل سنة للموافقة عليه, على أن يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة إلى فئة وأن يكون مرفقا بالاسباب الموجبة.

المادة 27 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/27/