Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

الترقية

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة اشهر ولغاية اثني عشر شهرا.

2 ـ يقدم الرئيس إلى المجلس, وبناء على اقتراح الرئيس التسلسلي, لائحة باسماء المستخدمين المقترح ترقيتهم على أن لا يتجاوز عددهم 10% من مجموع مستخدمي المؤسسة, وأن يتم توزيع هذا العدد على مختلف الفئات.

3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الاسباب الموجبة للترقية.

4 ـ لمجلس الادارة أن يوافق على اللوائح أو يرفضها كليا أو جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا ويعمل بالترقية بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

المادة 26 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/26/