Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

اجازة دون راتب

1 ـ يمكن منح المستخدم, بناء على طلبه, اجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات دون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الاجازة دون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 30 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/30/