Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

اجازة الامومة

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوم عمل على الا تقل عن اربعين يوما بعد الولادة. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية والمرضية.

2 ـ تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.

3 ـ تمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

المادة 31 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/31/