المادة 37
تعريف الانتداب :
يحق للرئيس اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسناد مهمة اخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الاساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعريف الانتداب :
يحق للرئيس اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسناد مهمة اخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الاساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
المادة 37 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/37/