Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

تعريف الانتداب :

يحق للرئيس اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسناد مهمة اخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الاساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 37 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/37/