Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

عودة المستخدم بعد انتهاء المدة

1 ـ يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك المؤسسة إلى وظيفته الاصلية إذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ومصادقة سلطة الوصاية.

2 ـ إذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسند إليه الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وظيفة تماثلها في الفئة أو عرض عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

المادة 41 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/41/