Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

العقوبات التأديبية تنقسم العقوبات التأديبية إلى درجتين وهي:

ـ الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3 ـ تأخير التدرج لمدة ستة اشهر.

ـ الدرجة الثانية:

1 ـ تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الاكثر.

2 ـ التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3 ـ انزال درجة واحدة أو اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 ـ انزال الفئة.

5 ـ الصرف من الخدمة.

6 ـ العزل.

المادة 45 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/45/