Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

التعويض

1 ـ يشترط في اعطاء تعويض الصرف, أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.

2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.

المادة 54 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/54/