Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

يحق للمؤسسة أن تتعاون في اداء مهامها, مع الادارات والمؤسسات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والاجنبية التي تتوفر لديها الكفاءات العلمية العالية أو الخبرة, عندما لا تتوفر هذه الكفاءات أو الخبرات لدى مستخدمي المؤسسة. يتم هذا التعاون وفقا لاحكام عقد نموذجي يقره المجلس وتحدد فيه, بصورة خاصة, موجبات كل فريق والاعباء المالية المترتبة عليه واصول انفاقها واصول المراقبة التي تجريها المؤسسة.

المادة 62 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/62/