Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من القانون المذكور, جميع المستخدمين والمتعاقدين ويستفيدون بالاضافة إلى تقديمات الضمان من الفرق بين قيمة هذه التقديمات وقيمة النفقات المتوجبة عليهم وفقا لاحكام المادة 24 من هذا النظام, من موازنة المؤسسة.

المادة 61 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/61/