Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتولى الرئيس ـ المدير العام تبليغ نسخة عن كل محاضر اجتماعات مجلس الادارة إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ تصديق المحضر.

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181433/article/10/