Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان ينقل النائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام من مركز الى اخر في ملاكهما الخاص الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يجوز ان ينقل سائر القضاة حتى بموافقتهم الخطية من مركزهم الى مركز قضائي اخر الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى بعد ان يستمع الى القاضي المراد نقله. ان القضاة الذين حكموا تأديبيا بعقوبة اشد من النقد يجوز لمجلس القضاء الاعلى اقتراح نقلهم في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم دون ان يكون مقيدا باحكام الفقرة السابقة.

المادة 12 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/12/