المادة 28
مادة 28: يضع مفتش العدلية العام تقريرا بنتيجة التفتيش فور الانتهاء منه ويرفعه لوزير العدلية لاعطائه مجراه القانوني, وصورة لمجلس القضاء الاعلى.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يضع مفتش العدلية العام تقريرا بنتيجة التفتيش فور الانتهاء منه ويرفعه لوزير العدلية لاعطائه مجراه القانوني, وصورة لمجلس القضاء الاعلى.
المادة 28 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/28/