المادة 35
مادة 35: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لا تطبق على القضاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول 1952 .
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 35 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 35: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لا تطبق على القضاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول 1952 .
المادة 35 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/35/