Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11656 10/01/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 11656 تاريخ 10/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11656
التاريخ
10/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 150-151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11656 تاريخ 10/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 26/05/1997 المتضمن رغبة السيد خير الدين

خليل المصري في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خير الدين خليل المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998