Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14610 31/12/1956

تجديد احداث ملاك موقت في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

مرسوم رقم 14610 تاريخ 31/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14610
التاريخ
31/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1957, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14610 تاريخ 31/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد احداث الملاك الموقت التالي في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ابتداء من اول كانون الثاني 1957 لغاية 31 تشرين الاول 1957 الوظيفة العدد الراتب الشهري ــــــ ــــــ ـــــــــــــــ كاتب 2 150 مستكتب 2 125 حاجب 1 125 خادم 1 100

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية: الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956