المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9722 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9722 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 9722 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/181552/article/3/