المادة 15
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 8 تموز سنة 1939 ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم /61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940
مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 8 تموز سنة 1939 ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم /61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940
المادة 15 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/181627/article/15/