المادة 3
مادة 3: تسرى احكام هذا المرسوم على كل قنصلية فخرية اعتبارا من يوم انشائها, الا انه يحق لوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي حسابات القنصليات الفخرية عن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم على اساس يتفق عليه مع وزير المالية
مرسوم رقم 894 تاريخ 12/01/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 894 تاريخ 12/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تسرى احكام هذا المرسوم على كل قنصلية فخرية اعتبارا من يوم انشائها, الا انه يحق لوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي حسابات القنصليات الفخرية عن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم على اساس يتفق عليه مع وزير المالية
المادة 3 من مرسوم رقم 894 تاريخ 12/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/181629/article/3/