Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7824 تاريخ 12/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7824 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد الشروط الواجب توفرها لتطبيق الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه, كما يلي:

- ان تكون التجهيزات مخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية, وان تكون ممولة من القرض البلجيكي.

- ان يقوم المعهد بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك مسبقا بالتجهيزات المنوي ادخالها.

- ان تصدق الادارة المختصة على اللوائح التفصيلية للتجهيزات والمستندات اللازمة لادخالها.

المادة 2 من مرسوم رقم 7824 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/181657/article/2/