Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح الامين العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين والامين العام المساعد ومدير المراسم تعويض تمثيل سنوي يحدد بمرسوم.

المادة 12 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/12/