Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يجري التعيين في الوظائف الشاغرة بادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الدبلوماسي او القنصلي. على ان الناجح من الموظفين التابعين للملاك الاداري الذي يشغل درجة اعلى بلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 يعين بالدرجة المماثلة لها. لا يعين الناجح في الامتحان في وظيفة في الخارج الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تعيينه في السلك الدبلوماسي او القنصلي يقضيهما في الادارة المركزية.

المادة 4 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/4/