Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تطبق في شؤون التعيين والترقية والدوام والكسوة والتعويض عن الاعمال الاضافية:

آ- على فرقة حرس الطيران المدني, الاحكام المطبقة على افراد الشرطة

ب - على فرقة الاطفائية: الاحكام المطبقة على فرقة الاطفاء في بلدية بيروت

ج- على فرقة الاسعاف : الاحكام المطبقة على الموظفين المماثلين في وزارة الصحة العامة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181686/article/12/