Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمكن ان يثبت موظفو دائرة المنائر اللبنانيون في الملاك الدائم بالرتبة التي تعين لهم في مرسوم تثبيتهم, شرط ان لا يتجاوز راتبها راتبهم الحالي. واذا كان راتبهم الحالي يتجاوز راتب الوظيفة التي تسند اليهم اعتبرت الزيادة تعويضا شخصيا لا تقتطع منه المحسومات التقاعدية ويزول تدريجيا بنسبة الترقيات التي ينالونها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181686/article/4/