المادة 7
لا يدفع راتب المناظر الا اذا كان قائما باشغال المناظرة على الورشة او لتصفية اعمالها في المكتب .
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يدفع راتب المناظر الا اذا كان قائما باشغال المناظرة على الورشة او لتصفية اعمالها في المكتب .
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181686/article/7/