المادة 11
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفصل الثالث) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, المادة 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.