Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181687/article/23/